مزاكان نيوز

من المسؤول عن غياب تمثيلية المرأة المحامية في المجالس المهنية المنتخبة؟

وفق قانون مهنة المحاماة و بالتحديد المادة 85 فإن شهر دجنبر الجاري، هو شهر الإنتخابات المهنية (، حيث جرت عملية تجديد مكتب هيئة المحامين بالجديدة وسيدي بنور وجاءت تشكيلته كالتالي :
النقيب الممارس: النقيب حميد بسطيلي
النقيب السابق: النقيب عبد الكبير مكار
النقيب الأسبق: النقيب عبد الحي جكاني
النقيب الأسبق المصطفى مكار
* الأعضاء فئة 20 سنة من الممارسة الأساتذة: بوشعيب عسلاوي ، عبد العالي سراج الدين، رشيد وهابي، عبد الغفور شوراق و الرداد عين الناس.
*الأعضاء فئة مابين 10 الى 20 سنة من الممارسة الأساتذة: علي الباز، بوشعيب جموح ، عبد الجليل فكاري، توفيق صدوق و الحسين بكار.
وفي نفس السياق أن هناك هيئات للمحامين ، قد قامت بإجراء انتخاباتها المهنية كالدار البيضاء طنجة و مراكش و تطوان و مكناس ، حيث سجلت الانتخابات المهنية لحد الساعة على صعيد هيئات الدار البيضاء ومكناس ووجدة ومراكش وبني ملال والجديدة ، نتائج جد متواضعة بخصوص التمثيلية النسائية، وهناك مجالس تنعدم فيها بشكل مطلق تمثيلية النساء المحاميات، مما يعتبر نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، والانتصار لمقاربة النوع، إذ يتعين أن تتجسد في ذلك الدفاع عن تمثيلية المرأة في مجالس هيئاتها، وهو ما يفترض استدراكه في انتخابات الهيئات المتبقية وكذا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي ستتشكل قريبا.
و بهيئة المحامين بالجديدة جاءت تشكيلته ذات طابع ذكوري ، و أنه إن كنا نعيب على أغلبية المجالس غياب تمثيلية المرأة المحامية فيها ، فإن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يبقى مجلسا ذكوريا نقيا خالصا ، و هو ما يسائل السادة النقباء و السادة أعضاء مجالس الهيئات الذين يكون لهم حصريا الحق في اختيار مجلس الجمعية . و أنه من غير المفهوم أن يتم إقصاء المرأة المحامية من المجالس المنتخبة هل ذلك لضعفها أم لعدم كفاءتها أم لعدم الثقة فيها أم لسبب آخر يتعلق بالجانب الفكري و النفسي لدى المحامين الذكور..
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا بالنسبة للانتخابات المهنية الخاصة بالمحامين ، أن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة ، يبقى ضعيفا ، إن لم يكن منعدما ، كما هو الحال لمجلس هيئة المحامين بالجديدة ، في المقابل تسجيل تمثيلية ضعيفة للمحاميات ببعض مجالس هيئة المحامين .
كما أن “القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب الصادر قبل دستور 2011، ساعد هو الآخر في ظل ضعف الموجه الحقوقي في المسلكيات الانتخابية المهنية للمحاماة، على ضعف أو غياب تواجد المرأة المحامية في المؤسسات المهنية، ذلك أن تبني القانون رقم 28.08 في مادته 88 لنظام الفئوية على أساس أقدمية التسجيل في جداول الهيئات، وميز بين الفئة التي تزيد أقدمية تسجيل المنتمين لها عن عشرين سنة وبين تلك التي تتراوح مدة التسجيل المنتمين لها ما بين 10 و20 سنة إلى جانب فئة قدماء النقباء دون أن يضمن للنساء المحاميات تواجدا في تشكيلة مجالس الهيئات”.
وسبق لشبكة المحاميات والمحاميين التابعة لفدرالية رابطة حقوق الإنسان ، أن دعت إلى تعديل القانون المنظم للمحاماة بما يجسد “مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، في تشكيلة مجالس الهيئات وتنقيحه من كل النصوص المكرسة للتمييز والحيف ضدهن، والاسراع في تشكيل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة..