لجنة إقليمية تنبه الصيدليات المخالفة للقرار العاملي المنظم للمداومة والحراسة بمدينة الجديدة
افادت مصادر مطلعة، أن لجنة اقليمية مكونة من مصالح عمالة الجديدة ومندوبية الصحة العمومية والحماية الاجتماعية ومندوبية الشغل والمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، شرعت في القيام بزيارات ميدانية للصيدليات المخالفة للقرار العاملي المتعلق بتوقيت فتح واغلاق الصيدليات ونظام الحراسة ، مع توجيه إنذارات للصيادلة المخالفين…
وعلاقة بموضوع احترام توقيت عمل الصيدليات، سبق لوزارة الداخلية أن وجهت في 17 ماي 2019 مراسلة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، تحثهم من خلالها على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان احترام بعض الصيادلة لتوقيت فتح وإغلاق الصيدليات، وجداول المداومة المعتمدة من قبل المجلسين الجهويين لهيئة الصيادلة، التي يتم خرقها أحيانا من طرف البعض.
ودبّجت وزارة الداخلية مراسلتها بالاعتماد على مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للمهنة، منبهة مصالحها إلى تبعات ما يمكن وصفه بالفوضى التي يعرفها قطاع الصيدلة من طرف بعض المهنيين، وحثت على استصدار قرارات عاملية أو تحيينها عند الاقتضاء يتم بموجبها تحديد توقيت فتح وإغلاق الصيدليات والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة داخل النفوذ الترابي لكل مسؤول على حدة، باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني أو من طرف النقابة صاحبة التفويض، احتراما لمبدأ المنافسة الشريفة في هذا القطاع المنظم وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي..
وعليه فإن الجهة المخول لها تنظيم كيفية تولي الحراسة حددت في الفقرة 02 من المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة هذه الجهة، في عامل العمالة أو الإقليم المعني، إذ جاء في الفقرة المذكورة ما يلي: “يحدد عامل العمالة أو الإقليم المعني أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة”.
فكيفية تنظيم الحراسة عمليا، تأتي في شكل قرار عاملي مكتوب، يحدد ابتداء أوقات فتح وإغلاق الصيدليات بتراب الإقليم في التوقيت الشتوي والصيفي والرمضاني.
أما بخصوص نظام الحراسة،فعلى سبيل المثال، نكتفي بقرار عاملي صادر عن عامل إقليم ميدلت جاء في الفصل 02 منه ما يلي: “يتعين على صيادلة الصيدليات أن يتولوا مهمة الحراسة 24/24 ساعة (ليلا ونهارا) وطيلة أيام الأسبوع طبقا لجدول الحراسة الذي يعده المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، حسب المركز والجماعات الترابية المتواجدة بإقليم ميدلت”.
ووفق الفصل الخامس من القرار العاملي المذكور، فإنه “يجب على كل صيدلي يرغب في استبدال دوره في الحراسة، لظروف طارئة أو حادث فجائي، الحصول على إذن كتابي مسبق في شأن ذلك من المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، مع إخبار مصالح العمالة التابع لها كتابيا”.
الى ذلك فقد قامت السلطة المحلية بالواليدية في مارس من السنة الماضية بإغلاق ثلاثة صيدليات بالوليدية في اليوم الاول من تطبيق قرارعاملي بسبب عدم احترام الصيدليات للضوابط القانونية المعمول بها خاصة على مستوى توقيت الفتح والاغلاق والمداومة…
وأمام تعنت واصرار بعض الصيدليات بمدينة الجديدة ، على خرق القرار العاملي نسأل هل بحذو عامل الجديدة حذو عامل سيدي بنور وخنيفرة و الراشيدية بإغلاق الصيدليات المخالفة حفاظا على المنافسة الشريفة و درءا لتبعات الإفلاس المالي بالنسبة للصيادلة المتضررين من هذه الفوضى والجشع ..
تعليقات 0