مع قرب تحولها إلى شركة جهوية.. لاراديج تبدأ حملة واسعة لنزع العدادات واستخلاص الفواتير غير المدفوعة

5 سبتمبر 2022 - 6:24 م

عرفت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، صباح اليوم الاثنين ، توافد المئات من زبناء الوكالة ، بعد توصلهم بإنذارات تلتمس منهم الالتحاق العاجل بشباك الوكالة قصد تصفية مابذمتهم حتى لا تكون الوكالة مضطرة لقطع التزويد بالماء والكهرباء.
وقد أثار هذا الإنذار الكثير من التساؤل حول توصل الساكنة به في ظل أن منهم من لم يسدد فاتورات منذ تفشي جائحة كورونا بالمغرب ، بل منهم من هو مدين للوكالة بمبالغ مهمة وكبيرة، حيث أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة ذكرتهم سوف تقوم بقطع التزويد عنه…

افادت مصادر الجريدة  أنه انطلق العد التنازلي لإحداث شركات جهوية للماء الصالح للشرب والكهرباء. وضمن هذا السياق، يضاعف المسؤولون اجتماعاتهم، لاسيما مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل فسح المجال لإحداث هذه البنيات الجديدة.أولى هذه الشركات سترى النور في غضون ثلاثة أشهر المقبلة..

وفي نفس السياق أكدت ذات المصادر ، أن هذا الاجراء الذي باشرته لاراديج يدخل في سياق انخراط المغرب في تبني نظام جديد لتدبير توزيع الماء والكهرباء، والتطهير السائل، حيث ستنسحب الشركات والوكالات التي فوض لها تقديم الخدمات ، وتعويضها بشركات على صعيد الجهات، تتخذ شكل شركات مجهولة بمساهمة عمومية.
ويأتي تكريس هذا التوجه عبر اتفاق تفاهم، بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الطاقة والمعادن البيئة والمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء ، من أجل العمل على تجويد خدمات هذه القطاعات وتجاوز كافة الاختلالات التي شهدها المرفق خلال فترة نظام التدبير المفوض.
وستحرص الشركات الجهوية على ضمان مكتسبات واستقرار كافة المستخدمين وعدم المساس بحقوقهم التي راكموها خلال سنوات عملهم بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وتضم هيكلة الشركات الجهوية، كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الداخلية (التي ستحل محل وكالات التوزيع) و الجماعات الترابية بكل جهات البلاد، تشرف عليها الدولة و ستحتفظ بصبغتها العمومية و سيكون المكتب عضوا مساهما فيها.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا التوجه يأتي ليعزز الصيغة التي يقترحها القانون 113.11 المتعلق بمجالس الجماعات، الذي ينص على آلية مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في الباب الثالث.
وتنص المادة 134 من القانون 113.14 على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات “تمارس إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، معالجة النفايات، الوقاية وحفظ الصحة، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، صيانة الطرق العمومية الجماعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!